الشهيد الثاني

389

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

( و ) لكن ( لا بد من كونه مما يتمول ) أي يعد مالا عرفا ( لا كقشرة جوزة ، أو حبة دخن ( 1 ) ) ، أو حنطة إذ لا قيمة لذلك عادة . وقيل : يقبل بذلك ، لأنه مملوك شرعا ، والحقيقة الشرعية مقدمة على العرفية ، ولتحريم أخذه بغير إذن مالكه ، ووجوب رده . ويشكل ( 2 ) بأن الملك لا يستلزم إطلاق اسم المال شرعا ، والعرف يأباه . نعم يتجه ذلك ( 3 ) تفسيرا للشئ ، وإن وصفه بالأوصاف العظيمة لما ذكر ( 4 ) ، ويقرب منه ( 5 ) ما لو قال : له علي حق . وفي قبول تفسيرهما ( 6 ) برد السلام ، والعيادة ، وتسميت العطاس وجهان : من إطلاق الحق عليها ( 7 )